[ 742 ] ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه، إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر، فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه. وإذا دخل صبى دار قوم للعب (1) مع صبيانهم، فوقع في بئر، فمات، كانت ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لاهله، أو بسبب يحملهم على رميه في البئر. فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له (2) دية عليهم ولا على غيرهم. ومن هجم على قوم في دارهم (3)، فرموه بحجر، ليخرج عنهم، أو طردوه، فلم يخرج، فضربوه بعمود، أو سوط، ليخرج عنهم، فمات من ذلك، لم يكن له دية عليهم. وكذلك من اطلع على قوم، لينظر عوراتهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه، فانقلعت عينه، أو مات من الرمية، لم يكن له دية ولا قصاص. وكل من تعدى على قوم، فدفعوه عن أنفسهم، فمات من ذلك، لم يكن له عليهم (4) دية ولا قصاص. ومن سقط من علو على غيره، فمات الاسفل، لم يكن على الاعلى ديته. وكذلك إن ماتا، أو (5) أحدهما. فإن كان الاعلى سقط بإفزاع غيره له، أو بسبب (6) من سواه، كانت دية المقتول على المفزع له، والمسبب لفعله الذي كان به تلف الهالك. ومن غشيته دابة، فخاف منها، فزجرها، فألقت راكبها، فجرحته، أو قتلته، لم يكن عليه في ذلك ضمان. ومن كان يرمى غرضا، فمر به إنسان، فحذره، فلم يحذر، فأصابه السهم، ________________________________________ (1) في ب: " ليلعب " وفي د، ز: " للعب ". (2) في ج، ز: " لهم ". (3) في ب، د: " في دار ". (4) ليس " عليهم " في (د، ز) وفي ه‍: " عليه " بدل " عليهم ". (5) في ب: " أو مات أحدهما ". (6) في د، ز: " سبب ". ________________________________________