[ 744 ] والمحرم - يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث، لحرمة الشهر الحرام. ومن قتل على العمد في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل فيه، لكن يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (1) حد الله عز وجل، ويقاد منه كما صنع. وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد، فلجأ إلى الحرام، لم يؤخذ فيه، لكن يضيق عليه بما وصفناه، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (2) الحد. فإن قتل في الحرم، أو جنى في الحرم، قتل فيه، واقيم عليه الحد فيه، لانه انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه. ومن جنى ما يستحق عليه عقابا، فلجأ إلى مشهد من مشاهد ائمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم، مستعصما من اقامة الحدود عليه (3). فإن كانت الجناية منه في المشهد اقيم عليه حد الله عز وجل فيه، لانه انتهك حرمته، ولم يعرف حقها. [ 12 ] باب المقتول إذا اختلف الاقرار في قتله، والاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل، والواحد يقتل الاثنين وإذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا، واعترف آخر أنه قتله خطأ، فولى المقتول بالخيار: إن شاء طالب المقر بالعمد، وإن شاء طالب المقر بقتل الخطأ، وليس له مطالبتهما جميعا. وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين ________________________________________ (1) و (2) في ألف: " عليه " بدل " فيه ". (3) في ج: " ما ذكرناه " بدل " كما يصنع - إلى قوله - الحدود عليه ". ________________________________________