[ 741 ] وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته، أو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك، كائنا ما كان. ودية الاماء قيمتهن، ولا يتجاوز بها ديات الاحرار من النساء. [ 10 ] باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية وقتيل الزحام في أبواب الجوامع، وعلى القناطر (1) والجسور، والاسواق، وعلى الحجر الاسود، وفي الكعبة (2)، وزيارات قبور الائمة عليهم السلام لا قود له. ويجب أن تدفع الدية إلى اوليائه (3) من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال. ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله، كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه. فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى إحدى (4) القريتين إلا كما يقرب من الاخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية. وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم، أو دارهم، ولم يعرف له قاتل بعينه، كانت ديته على أهل القبيلة، أو (5) الدار، دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية، فتسقط عن القوم. وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها، ولم يعرف قاتله، كانت ________________________________________ (1) في د، ه‍: " القناطير ". (2) في ز: " وعلى الكعبة ". وفي ب: " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة ". (3) في د، ز: " إلى أولياء المقتول ". (4) في ألف، ب، ج: " أحد ". (5) في ب، ج، ز: " و ". ________________________________________