[ 740 ] ماله، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه. ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم، كما أن ديات نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم. وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور، وارتكاب الفجور، أو (1) الاستخفاف بالاسلام، أو بأحد من أهل الملة، فقد خرج عن الذمة، وحل للسلطان العادل دمه. وليس للرعية ولا لسلطان الجور ذلك. وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه. وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم. وإن كان له مال فهو لهم، كما يكون مال العبد لسيده. وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود، وكان له على القاتل الدية. وهى قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل السلم. فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية. وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه، لينزجر عن مثل ما أتاه، ولا يعود إليه. فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ذلك. فإن لم تكن (2) له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد. وإن (3) رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له. وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول. فإن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم، إلا أن يأذن لهم فيه، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة على ما قدمناه. ________________________________________ (1) في ب، ج، ز: " و ". (2) في ج، ه‍، و: " لم يكن ". (3) في ألف، ب، ج: " فإن ". ________________________________________