[ 334 ] للأم (1). فإذا اجتمع الجد للأم، وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد للأب، فللأخوة من الأم والجد للأم الثلث، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (2). فإن ترك جدا وجدة من قبل الأم وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب، فللأخوة والأخوات من الأم والجد والجدة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخوة والأخوات من الأم والأب والجدة والجد من الأب (3)، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (4). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. وفي النهاية: 650، وص 651، والوسيلة: 391 باختلاف في ألفاظه، وفي المهذب: 2 / 144 مضمونه. 2 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. فقه الرضا: 289، والفقيه: 4 / 209 نحوه. وانظر الكافي: 7 / 109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 و ح 3، وص 112 ح 5 و ح 7، والفقيه: 4 / 205 ح 10، وص 206 ح 12 و ح 13، والاستبصار: 4 / 155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 و ح 3، والتهذيب: 9 / 303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 و ح 19، عنها الوسائل: 26 / 164 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 6 ح 9 و ح 13، وص 172 ضمن ب 8. 3 - بزيادة " الثلثين " ج. 4 - الفقيه: 4 / 209 مثله، وفي الكافي: 7 / 118، والنهاية: 650، وص 651 مضمونه، وانظر مصادر الهامش " 2 ". ________________________________________