[ 333 ] فإن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم (وإخوة لأب) (1)، فللإخوة من الأم الثلث وما بقي فللأخوة للأب والأم، وسقط (2) الإخوة للأب (3). فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات (لأب وأم) (4) وإخوة وأخوات لأب (5)، فللإخوة والأخوات (من الأم) (6) الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللإخوة والأخوات للأب والأم، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (7)، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا (8) حكمهم، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا (9). - 171 - باب ميراث الأجداد والجدات الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم، والجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والأم، والجدة للأم (10) بمنزلة الأخت ________________________________________ 1 - ليس في " ب " و " البحار ". 2 - " ويسقط " ب. 3 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. وفي دعائم الإسلام: 2 / 375 صدر 1347 مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 200، إلا أن فيه الأختين بدل " الأخوة ". وفي الوسيلة: 388 مضمونه. 4 - " للأب والأم " د. 5 - " للأب " د. 6 - " لأم " البحار. 7 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4 / 200 مثله، وفي فقه الرضا: 289، والكافي: 7 / 106، والمقنع: 496، والنهاية: 639 باختلاف في بعض ألفاظه. 8 - " فهكذا " ج. 9 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. انظر الفقيه: 4 / 200، وص 201، والمقنعة: 690، وص 691، والنهاية: 639، وص 643، والمهذب: 2 / 137. 10 - " من الأم " البحار. ________________________________________