[ 335 ] ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1). ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2). فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3). - 172 - باب ميراث العم [ والعمة والخال والخالة ] إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4 / 208 ذيل ح 28 باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: 289، والمقنع: 500 باختلاف في ألفاظه، وذكره المصنف في ص 200 من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأم من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم. وقد ذكر في الكافي: 7 / 106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع. 2 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. فقه الرضا: 289، والمقنع: 499 مضمونه. وفي المقنعة: 690 نحوه، وانظر النهاية: 639، وص 656، والوسائل: 26 / 185 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 1. 3 - عنه البحار: 104 / 348 ذيل ح 28. الكافي: 7 / 112 ضمن ح 1، وص 113 ح 4 و ح 6، والفقيه: 4 / 207 ح 24، والتهذيب: 9 / 309 ح 28 و ح 29، وص 310 ح 31 مثله، وفي الكافي: 7 / 113 ضمن ح 5، والتهذيب: 9 / 309 ضمن ح 25 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26 / 159 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ضمن ب 5. 4 - عنه البحار: 104 / 349 صدر ح 2. الفقيه: 4 / 211 صدره. وفي المقنعة: 692، والنهاية: 653 باختلاف في ألفاظه. ________________________________________