[ 84 ] (ولا تصل على بواري اليهود والنصارى) (1) (2). (وروي أنه) (3) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (4). ________________________________________ 1 - ليس في " ج ". 2 - عنه المستدرك: 3 / 234 ح 9. وفي مسائل علي بن جعفر: 193 ح 401، وقرب الاسناد: 184 ح 685، والتهذيب: 2 / 373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 3 / 519 - أبواب النجاسات - ب 73 ح 4 عن التهذيب. 3 - " و " ج. 4 - عنه الوسائل: 5 / 167 - أبواب مكان المصلي - ب 30 ح 4 وعن الفقيه: 1 / 162 ح 15، وعلل الشرائع: 342 ح 1، والتهذيب: 2 / 226 ح 98 مثله. وفي الكافي: 3 / 391 ح 16 نحوه. رمى المصنف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقاة، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الإطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة. وقال الشيخ: هذه رواية شاذة ومع ليست مسندة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة. ________________________________________