[ 83 ] مجموع، ولا في بيت فيه كلب (1). ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر (2) المضرج بالزعفران (3). ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، إلا إذا كان سلاحا (4). ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل (5). وتكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف (6)، وهو المصقل (7) (8). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 3 / 348 ح 1. وانظر الفقيه: 1 / 159 ح 21، عنه الوسائل: 5 / 175 - أبواب مكان المصلي - ب 33 ح 4. 2 - العصفر: نبت معروف يصبغ به " مجمع البحرين: 2 / 193 - عصف - ". 3 - عنه المستدرك: 3 / 320 ح 1. وفي التهذيب: 2 / 373 ح 82 مثله، عنه الوسائل: 4 / 461 - أبواب لباس المصلي - ب 59 ح 3. 4 - عنه المستدرك 3 / 220 صدر ح 3. وفي الكافي: 3 / 400 ذيل ح 13، والتهذيب: 2 / 227 ذيل ح 102 نحوه، عنهما الوسائل: 4 / 419 - أبواب لباس المصلي - ب 32 ذيل ح 6. 5 - عنه المستدرك: 3 / 222 صدر ح 3. وفي الكافي: 1 / 493 ضمن ح 2، و ج 3 / 489 ح 13، والفقيه: 1 / 358 ح 9، وعيون أخبار الرصا - عليه السلام -: 2 / 16 ح 40، والتهذيب: 2 / 233 ح 124، عنها الوسائل: 4 / 424 - أبواب لباس المصلي - ضمن ب 37. 6 - شف الثوب إذا رق حتى يصف جلد لابسه " لسان العرب: 179 ". قوله " أو صف " لعله تصحيف " أو وصف " كما الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شف لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم، وفي خط الشيخ " أو صف " بواو واحد، والمعروف بواوين إنتهى. أو يكون صف شف كما ذكر ابن منصور فقال: والتصفيف: نحو التشريح، وهو أن تعرض البضعة حتى ترق فتراها تشف شفيفا " لسان العرب: 9 / 159 ". 7 - الصقل: الجلاء " لسان العرب: 11 / 380 ". 8 - عنه المستدرك: 3 / 211 ح 1. وفي اللفظ، عنها الوسائل: 4 / 388 - أبواب لباس المصلي - ب 21 ح 3 و ح 4. ________________________________________