[ 85 ] - 3 - باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك أسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلا ما (1) أكل أو لبس (2). ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا إبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ولا رصاص، ولا صفر (3)، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش (4). ________________________________________ 1 - " على ما " المستدرك. 2 - عنه المستدرك: 4 / 6 ح 4. وفي الفقيه: 1 / 177 ح 1، وص 174 ح 3، وعلل الشرائع: 341 ح 1 و ح 3، والتهذيب: 2 / 234 ح 132 و ح 133 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 330 ح 1، والخصال: 604 ح 9 نحوه، عنها الوسائل: 5 / 343 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 1، وفي البحار: 85 / 147 ح 2، وص 148 ح 5 عن العلل. 3 - الصفر: ضرب من النحاس " لسان العرب: 4 / 461 ". 4 - عنه المستدرك: 4 / 6 ح 2. وفي فقه الرضا: 113 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 175 عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر: 239 ح 560، والكافي: 3 / 330 ح 2، وص 332 ح 14، وعلل الشرائع: 342 ح 5، والتهذيب: 2 / 303 ح 82، وص 304 ح 87، وص 313 و ح 132، والاستبصار: 1 / 331 ح 2، وكشف الغمة: 2 / 384، عن بعضها الوسائل: 5 / 346 - أبواب ما يسجد عليه - ضمن ب 2. انظر ما في البحار: 85 / 153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم. ________________________________________