[ 62 ] طيبا (1). وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها (2). وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها (3) إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت (4) أقل من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن (5). وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الانسان وحده (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 2 / 177 ح 4. وفي الفقيه: 1 / 97 ذيل ح 47 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 4 / 367 ح 1، وص 369 ح 2، والتهذيب: 1 / 329 ح 132 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5 / 384 ح 251 نحوه، عنها الوسائل: 2 / 503 - أبواب غسل الميت - ب 13 ح 2 و ح 4 و ح 7. 2 - فقه الرضا: 173 مثله، وكذا في المختلف: 46 عن علي بن بابويه. وفي الفقيه: 1 / 96 ح 42 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 212 ح 1، والتهذيب: 1 / 336 ح 151، و ج 3 / 329 ح 53 و ح 54 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 134 - أبواب صلاة الجنازة - ضمن ب 38. 3 - " في ثيابها " المستدرك. 4 - ليس في " أ ". 5 - عنه المستدرك: 2 / 184 ح 1. وفي الفقيه: 1 / 94 ح 30 عن محمد بن الحسن في جامعه مثله، ثم قال الصدوق: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق - عليه السلام -، عنه الوسائل: 2 / 528 - أبواب غسل الميت - ب 23 ح 4 وعن الذكرى: 39 نقلا عن كتاب مدينة العلم، وفي البحار: 81 / 305 ح 26 عن الذكرى. 6 - فقه الرضا: 174 مثله، عنه البحار: 81 / 11 ذيل ح 15. وفي الكافي: 3 / 161 ح 4، والتهذيب: 1 / 430 ح 19، وص 431 ح 20 باختلاف يسير في اللفظ، ويؤيده ما ورد في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - 2 / 113، وعلل الشرائع: 268 ح 9، عنها الوسائل: 3 / 299 - أبواب غسل المس - ب 6 ح 1 و ح 2 و ح 5. ________________________________________