[ 61 ] وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له (1)، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى (2). وإذا مات الميت، وقد كان (3) دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة (4). وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه (5) لجنابته ولغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (6) (7). (وإن كان الميت) (8) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا (9) مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه (10). وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل (11) بالمحل، إلا أنه لا يمس ________________________________________ 1 - " غفر الله له " ب. 2 - عنه البحار: 81 / 287 ح 6 وعن أمالي الصدوق: 434 ح 4، وثواب الأعمال: 232 ح 2، والهداية: 24، والفقيه: 1 / 85 ح 46 مثله، وفي الوسائل: 2 / 495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1، عنه وعن الكافي: 3 / 164 ح 2، والتهذيب: 1 / 450 ح 105 مثله. 3 - ليس في " أ ". 4 - غياث سلطان الورى " مخطوط " باختلاف في اللفظ، عنه الذكرى: 74، والوسائل: 8 / 281 - أبواب قضاء الصلوات - ب 12 ح 18، وفي البحار: 88 / 313 عن الذكرى. 5 - " منه " ب. 6 - ليس في " ج ". 7 - عنه المستدرك: 2 / 193 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 92 ذيل ح 17 مثله، وفي الكافي: 3 / 154 ح 1، والتهذيب: 1 / 432 ح 29، والاستبصار: 1 / 194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2 / 539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1. 8 - ليس في " ج ". 9 - ليس في " ج ". " أن " ب. 10 - عنه المستدرك: 2 / 181 ح 1 وعن فقه الرضا: 173 مثله، وفي البحار: 81 / 291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. وفي الكافي: 3 / 213 ح 6 والتهذيب: 1 / 333 ح 143 و ح 144 نحو صدره، عنهما الوسائل: 2 / 512 - أبواب غسل الميت - ب 16 ح 1 و ح 2. 11 - " فعلت " ب. ________________________________________