[ 63 ] ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات (1). والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم، يرجم بعد ذلك، وكذا (2) القاتل إذا أريد قتله قودا (3) (4). والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه (5). والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 2 / 187 ح 13 وعن فقه الرضا: 169 مثله. وفي الكافي: 3 / 157 ح 2، والفقيه: 1 / 86 ح 56، والتهذيب: 1 / 439 ح 62، والاستبصار: 1 / 198 ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 2 / 528 - أبواب غسل الميت - ب 24 ح 1. 2 - " وكذلك " أ، ب. 3 - القود: القصاص " مجمع البحرين: 2 / 558 - قود - ". 4 - عنه المستدرك: 2 / 182 ح 1 وعن فقه الرضا: 175 مثله. وفي الكافي: 3 / 214 ح 1، والتهذيب: 1 / 334 ح 146 و ح 147 نحوه، عنهما الوسائل: 2 / 513 - أبواب غسل الميت - ب 17 ح 1. 5 - عنه المستدرك: 2 / 183 ح 3. وفي الفقيه: 1 / 94 ح 28، والتهذيب: 1 / 441 ذيل ح 68، والاستبصار: 1 / 201 ذيل ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 158 ح 7، والتهذيب: 1 / 343 ح 171، وص 438 ح 59، والاستبصار: 1 / 201 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 2 / 520 - أبواب غسل الميت - ب 21 ح 1 و ح 4. 6 - الفقيه: 1 / 96 ذيل ح 41، و ج 4 / 48 ح 27 مثله، وفي الكافي: 3 / 216 ح 3، و ج 7 / 268 ح 39، والتهذيب: 1 / 335 ح 149، و ج 10 / 150 ح 31 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 2 / 476 - أبواب الاحتضار - ب 49 ح 1، و ج 28 / 319 - أبواب حد المحارب - ب 5 ح 2 و ح 3. ويؤيد ذيله ما في الكافي: 7 / 246 ح 7. ________________________________________