[ 51 ] وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما (1). وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نسائكم لسن (2) كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر (3) لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر (4). وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (5). وإذا وقع الرجل على امرأته (6) وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه (7). وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن (8) كان في وسطه (9) فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (10). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 111 ضمن ح 33، والوسائل: 2 / 390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 26 والمستدرك: 2 / 47 ذيل ح 2. وانظر عيون الأخبار: 2 / 124 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 291 ح 1، والفقيه: 1 / 55 ذيل ح 18 و ح 19، والتهذيب: 1 / 177 صدر ح 80، وص 178 ح 83 والاستبصار: 1 / 152 صدر ح 10، وص 153 ح 13. 2 - " ليس " جميع النسخ، وما أثبتناه من البحار، والوسائل. 3 - أكثر " ب، ج، الوسائل. 4 - عنه البحار: 81 / 111 ذيل ح 33، والوسائل: 2 / 390 - أبواب النفاس - ب 3 ح 27. 5 - عنه البحار: 81 / 111 ذيل ح 33، والوسائل: 2 / 391 ح 28. وانظر التهذيب: 1 / 177 ح 79 و ح 81 والاستبصار: 1 / 152 ح 9 و ح 11. قال المصنف في الفقيه: 1 / 56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف. 6 - " امرأة " المستدرك. 7 - عنه البحار: 81 / 116 ح 39، والمستدرك: 2 / 22 ح 2، وفي الذكرى: 34 عنه معناه، وفي المختلف: 35 عنه وعن الفقيه: 1 / 53 ح 9 مثله. وفي التهذيب: 1 / 163 ح 41، والاستبصار: 1 / 133 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 2 / 328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 5. 8 - " فإن " ج، د. 9 - " نصفه " البحار، الوسائل. 10 - عنه البحار: 81 / 116 ضمن ح 39، والوسائل: 2 / 328 - أبواب الحيض - ب 28 ح 7، والمستدرك: 15 / 423 ح 2، وفي التهذيب: 1 / 164 صدر ح 43، والاستبصار: 1 / 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 1 / 53 مثله. وسيأتي في ص 322 مثله. ________________________________________