[ 50 ] ذلك ما بينها (1) وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت (2) بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت (3). وإذا طهرت المرأة (4) عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (5). وإذا (6) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، إستظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة (7). وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت، واحتشت واستشفرت (8)، وعملت بما تعمل المستحاضة (9). ________________________________________ 1 - " بينهما " أ. 2 - الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها، وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشئ من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت: أي استدخلت شيئا يمنع الدم من القطر " مجمع البحرين: 1 / 312 - ثفر - وص 519 - حشو - ". 3 - عنه المستدرك: 2 / 9 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في التهذيب: 1 / 380 ح 3، والاستبصار: 1 / 132 ح 3، عنهما الوسائل: 2 / 286 - أبواب الحيض - ب 6 ح 3. 4 - ليس في " ج ". 5 - الفقيه: 1 / 52 مثله. وفي الكافي 3 / 102 ح 2 والتهذيب: 1 / 389 ح 21، والاستبصار: 1 / 141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2 / 362 - أبواب الحيض - ب 49 ح 3. 6 - " ولو " د، البحار. 7 - عنه البحار: 81 / 111 ح 33، والمستدرك: 2 / 13 ح 2 ذيله. وفي التهذيب: 1 / 386 ح 13، والاستبصار: 1 / 139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 2 / 302 - أبواب الحيض - ب 13 ح 6. 8 - " واستشفرت " ب. 9 - عنه البحار: 81 / 111 ضمن ح 33، والمستدرك: 2 / 47 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله. ________________________________________