[ 52 ] وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد (1) من طعام (2). واعلم أن دم العذرة (3) لا يجوز الشفرتين (4)، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (5). وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن) (6) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (7)، وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (8) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فإن خرجت (9) القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت الفطنة ________________________________________ 1 - المد: وهو مل ء الكفين من الطعام، وهو ربع الصاع. انظر " مجمع البحرين: 2 / 180 - مدد - ". 2 - عنه البحار: 81 / 116 ذيل ح 39، والمستدرك: 2 / 22 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 236، والفقيه: 1 / 53 ذيل ح 9، والهداية: 69 مثله. 3 - دم العذرة: دم البكارة " مجمع البحرين: 2 / 142 - عذر - ". 4 - الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم " مجمع البحرين: 1 / 522 - شفر - ". 5 - فقه الرضا: 194 مثله، عنه البحار: 8 / 93 ح 12. وفي الهداية: 22 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 54 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3 / 91 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 1 / 151 ح 1 - ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 2 / 275 - أبواب الحيض - ب 3 ح 1 - ح 3. 6 - ليس في " د ". 7 - عنه المستدرك: 2 / 14 ح 2 وعن فقه الرضا: 193 مثله. وفي الفقيه: 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 1 / 385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، ورواه في الكافي: 3 / 94 ح 3، وفيه " فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " عنهما الوسائل: 2 / 307 - أبواب الحيض - ب 16 ح 1 و ح 2. 8 - " يرق " أ، ج، د، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه " مجمع البحرين: 1 / 207 - رقأ ". 9 - ليس في " ج ". ________________________________________