[ 49 ] وإن (1) رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي (2). فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة (3). وإذا رأت الصفرة والشئ ولا (4) تدري أطهرت أم لا، فلتلصق (5) بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل (6) الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) (7) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت (8). وإذا رأت الدم خمسة أيام (والطهر خمسة أيام) (9)، (أو ترى الدم أربعة أيام والطهر ستة) (10) أيام (11)، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ________________________________________ 1 - " فإذا " أ، ج، د، المستدرك. 2 - عنه المستدرك: 2 / 8 ذيل ح 1. وفي مسائل علي بن جعفر: 210 ح 454 مثله، عنه البحار: 81 / 86 ح 7، وفي قرب الاسناد: 225 ح 879 مثله، عنه الوسائل: 2 / 280 - أبواب الحيض - ب 4 ح 7. 3 - يحمل قوله على عدم إدراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، ولمثله أشار العلامة في المختلف: 148، وذكر أن المعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي: 3 / 102 ضمن ح 1، والتهذيب: 1 / 394 ح 44، والاستبصار: 1 / 144 ح 2، عنها الوسائل: 2 / 359 - أبواب الحيض - ب 48 ح 1 و ح 5. 4 - " فلا " ب، ج، المستدرك. 5 - " فتلصق " ب، المستدرك. 6 - " وتدخل " ب، ج، المستدرك. 7 - " فلم " ب. " فإن خرج فلا " المستدرك. 8 - عنه المستدرك: 2 / 15 ح 2. وفي التهذيب: 1 / 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3 / 80 ح 1 و ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2 / 309 - أبواب الحيض - ب 17 ح 2 - ح 4. وفي الفقيه: 1 / 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضا. 9 - ليس في " ب ". 10 - ليس في " ج ". 11 - ليس في " ب " و " ج ". ________________________________________