[ 48 ] البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة، فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كله (2). فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات بوضوء وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل (3)، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخر بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة (4). فإن (5) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض (6) فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر (7). ________________________________________ 1 - " لك " أ، د. 2 - عنه المستدرك: 2 / 9 ح 1. وفي الكافي: 3 / 90 ح 7 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 2 / 283 - أبواب الحيض - 5 ح 4 صدره، وص 285 به 6 ح 1 ذيله. 3 - ليس في " أ ". 4 - عنه المستدرك: 2 / 44 ح 3، وص 14 ح 2 ذيله، وفي فقه الرضا: 192 مثله، عنه البحار: 81 / 92 ضمن ح 12. وفي الفقيه: 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 21. 5 - " فإذا " المستدرك. 6 - " حيضها " أ، د. 7 - عنه المستدرك: 2 / 8 ح 1. وفي الفقيه: 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 22 والمبسوط: 1 / 44، وفي الكافي: 3 / 77 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الوسائل: 2 / 281 - أبواب الحيض - ب 4 ح 9 عن المبسوط. ________________________________________