[ 47 ] - 6 - باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها إعلم أن أقل أيام (1) الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها (2) عشرة أيام (3) (4). فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع (5) الدم اغتسلت وصلت، فإن كان حيضها سبعة (6) أيام أو ثمانية أيام (7) حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى ________________________________________ 1 - ليس في " أ ". 2 - " وأكثره " جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك. 3 - ليس في " أ ". 4 - عنه المستدرك: 2 / 11 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 50 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في ص 55 ضمن ح 19، والهداية: 21. وفي الكافي: 3 / 75 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح 1 و ح 3 والتهذيب: 1 / 156 ح 18 و ح 19، والاستبصار: 1 / 130 ح 1 و ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 2 / 293 - أبواب الحيض - ضمن ب 10. 5 - " استمر " ب، ج. 6 - " تسعة " أ، د. 7 - ليس في " ب ". ________________________________________