[ 46 ] وباء الشعر، ولا تستاك (1) فيه، فإنه يورث وباء الأسنان (2). وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين (3) وإن اغتسلت في وهدة (4) وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك (5) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك، وكفا خلفك (6)، واغتسلت منه (7). ________________________________________ 1 - " تستك " ب. 2 - علل الشرائع: 292 ضمن ح 1 مثله، وفي الفقيه: 1 / 64 ضمن ح 19 قطعة، عنهما الوسائل: 2 / 45 - أبواب آداب الحمام - ب 13 ح 2 وذيل ح 3. 3 - عنه المستدرك: 1 / 456 ح 8. وفي فقه الرضا: 236 مثله. ويؤيده ما ورد في الفقيه: 1 / 47 ح 8 والتهذيب: 1 / 124 ح 26، والاستبصار: 1 / 111 ح 1، عنها الوسائل: 2 / 199 - أبواب الجنابة - ب 11 ح 1. 4 - الوهدة: المنخفض من الأرض " مجمع البحرين: 2 / 566 - وهد - ". 5 - " عليك " ب. 6 - ذكر المحقق في المعتبر: 22 في بيان نضح الأكف قولين: الأول: أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء. والثاني: أن المراد منه بل جسده ثم الاغتسال به، ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء. 7 - عنه المستدرك: 1 / 217 ح 1. وفي فقه الرضا: 85 مثله، عنه البحار: 81 / 52 ذيل ح 23. وفي الفقيه: 1 / 11 مثله. وفي التهذيب: 1 / 417 صدر ح 37، والاستبصار: 1 / 28 ح 2 باختلاف يسير، وكذا في السرائر: 3 / 555 نقلا عن نوادر البزنطي، وفي المعتبر: 22 نقلا عن جامع البزنطي، عنها الوسائل: 1 / 217 - أبواب الماء المضاف - ب 10 ح 2، وفي البحار: 80 / 139 عن التهذيب. احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أولا: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة. ثانيا: أن يكون الغسل مختصا بحال الاضطرار. ثالثا: أن يكون الغسل مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة. ________________________________________