[ 42 ] وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا (1)، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل (2). وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضأ (3) ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل (4) (5). وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (6). وروي (أن عليها الغسل) (7) إذا أنزلت، فإن (8) لم تنزل فليس عليها شئ (9). واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد (10). ________________________________________ 1 - أي بللا مشتبها. 2 - عنه البحار 81 / 65 ح 46، والمستدرك: 1 / 477 ح 3. وفي الهداية: 21 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 3 / 49 ح 2 و ح 4، والفقيه: 1 / 47 ح 9، والتهذيب: 1 / 143 ح 96 و ح 97، والاستبصار: 1 / 18 ح 2، عن معظمها الوسائل: 2 / 250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 1 و ح 5. 3 - " فتوضأت " ب. 4 - الحبائل: عروق ظهر الانسان " مجمع البحرين: 1 / 449 - حبل - ". 5 - عنه البحار 81 / 65 ذيل ح 46، والوسائل: 2 / 250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 4، والمستدرك: 1 / 478 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1 / 47 ح 10 مثله. 6 - التهذيب: 1 / 123 ح 20 و ح 21، والاستبصار: 1 / 107 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2 / 191 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 21. 7 - " أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل " البحار، الوسائل. 8 - " وإن " ب، ج. 9 - عنه البحار: 81 / 59 ح 27، والوسائل: 2 / 188 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 9. وفي الكافي: 3 / 48 ح 5، والفقيه: 1 / 48 ح 12، والتهذيب: 1 / 123 ح 22، والاستبصار: 1 / 107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ. 10 - عنه المستدرك 2 / 17 ح 2، وفي البحار: 81 / 27 ح 4 عنه وعن الخصال: 2 / 603 ضمن ح 9، وأمالي الصدوق: 515، والهداية: 19 مثله، وفي الوسائل: 2 / 316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 3 عنه وعن الفقيه: 1 / 44 ح 2، والأمالي مثله. وفي الكافي: 3 / 83 ذيل ح 2، والتهذيب: 1 / 106 ح 6، وص 395 ذيل ح 46 مثله. ________________________________________