[ 43 ] وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر (1). وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة (2). وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (3) فيها دينك (4). وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشئ من ماء وصل فيه (5). وقال والدي - ره - في رسالته إلى: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه (6)، وإن كانت الجنابة (7) من حرام، ________________________________________ 1 - الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 بمعناه. وانظر التهذيب: 1 / 395 ح 50، وص 396 ح 52، والاستبصار: 1 / 147 ح 3 و ح 5، عنهما الوسائل: 2 / 264 - أبواب الجنابة - ب 43 ح 6 و ح 7. 2 - فقه الرضا: 83 نحوه، وانظر التهذيب: 1 / 193 ح 32، والاستبصار: 1 / 159 ح 3، عنهما الوسائل: 3 / 368 - أبواب التيمم - ب 14 ح 10، وروي في المحاسن: 372 ح 132، والفقيه: 1 / 57 ح 3 بلفظه إلا أنه فيهما لا يعيد الصلاة. 3 - " توبق " الوسائل. وتوبق دينك: أي تهلكه وتضيعه " مجمع البحرين: 2 / 416 - وبق - ". 4 - عنه الوسائل: 3 / 391 - أبواب التيمم - ب 28 ح 3، والمستدرك: 2 / 534 ح 1، وفي ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن: 372 ح 134، والكافي: 3 / 67 ح 1، والتهذيب: 1 / 191 ح 27، والاستبصار: 1 / 158 ح 3، والسرائر: 3 / 612 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ. 5 - عنه المستدرك: 2 / 570 ح 6، والكافي: 3 / 52 ح 3، والتهذيب: 1 / 268 ح 74، والاستبصار: 1 / 185 ح 2 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 1 / 269 ح 78، والاستبصار: 1 / 185 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 445 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 4، وص 446 ذيل ح 5 و ح 8. 6 - " إليه " أ، د. 7 - ليس في " ج " و " المستدرك ". ________________________________________