[ 41 ] الورق غيرك (1) وتنظر فيه (2) وتقرأ (3). ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض (4)، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره (5). ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذا فعلت ذلك، خيف عليك البرص (6) (7). قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني (8) أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء (9). ________________________________________ 1 - " عندك " أ، د. 2 - ليس في " ب " و " ج " و " المستدرك ". 3 - عنه المستدرك: 1 / 464 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 مثله. 4 - عنه المستدرك: 1 / 222 ح 3. وانظر مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3 / 10 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 1 / 222 ح 18، والاستبصار: 1 / 17 ح 4، عنها الوسائل: 1 / 234 - أبواب الاسئار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 1 - ح 4. وقد تقدم في ص 18 مضمونه. 5 - عنه المستدرك: 1 / 464 ح 2 وعن فقه الرضا: 85 باختلاف في صدره. وفي الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 مثله. وفي تفسير القمي: 1 / 139 نحوه، وفي الكافي: 3 / 51 ح 8، والتهذيب: 1 / 125 ح 30 نحو صدره، وفي علل الشرائع: 288 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 2 / 213 - أبواب الجنابة - ب 17 ح 1 - ح 3. 6 - ليس في " أ ". 7 - فقه الرضا: 84 باختلاف يسير، عنه البحار: 81 / 52 ضمن ح 23، وفي الهداية: 20 بمعناه، وكذا في الفقيه: 1 / 46 عن رسالة أبيه، وفي ص 47 نحو صدره، وفي الكافي: 3 / 51 ذيل ح 12 والتهذيب: 1 / 130 ذيل ح 48، والاستبصار: 1 / 117 ذيل ح 6 نحوه: عن بعضها الوسائل: 2 / 219 - أبواب الجنابة - ب 20 ح 2. 8 - " إنني " أ، د. 9 - الفقيه: 1 / 47 ح 5، و ج 3 / 255 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 20 / 139 - أبواب مقدمات النكاح - ب 70 ح 2. ________________________________________