[ 40 ] وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس (1). وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض (2). وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت (3)، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (4). ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (5). ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان (6)، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك (7). ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب (8)، ولا بأس أن يقلب لك ________________________________________ 1 - التهذيب: 1 / 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1 / 235 - أبواب الاسئار - ب 7 ذيل ح 5. 2 - فقه الرضا: 86، والفقيه: 1 / 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير. 3 - " وجنبت " أ، د. 4 - الكافي: 3 / 68 ح 1، والفقيه: 1 / 58 ح 6، والتهذيب: 1 / 184 ح 4، وص 185 ح 5 و ح 6، وص 196 ح 40 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 347 - أبواب التيمم - ب 5 ح 5 و ح 7، وص 348 ح 8 و ح 9 و ح 11. 5 - عنه المستدرك: 1 / 475 ح 1. وفي الفقيه: 1 / 12 ذيل ح 22 مثله، ويؤيد صدره ما ورد في الكافي: 3 / 10 ح 2، وص 22 ح 5، والتهذيب: 1 / 137 ح 73 و ح 74، والاستبصار: 1 / 122 ح 5 و ح 6، عنها الوسائل: 2 / 242 - أبواب الجنابة - ب 32 ح 1 و ح 2. 6 - الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان. 7 - عنه المستدرك: 1 / 466 ح 4 صدره. وفي فقه الرضا: 84 مثله، عنه البحار: 81 / 52 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13، والهداية: 20 مثله. وفي المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 2 / 218 - أبواب الجنابة - ب 19 ح 11. 8 - عنه المستدرك: 1 / 464 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13، والهداية: 20 باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب: 1 / 127 ح 35، والاستبصار: 1 / 113 ح 3، ومجمع البيان: 5 / 226 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 384 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 3، وص 85 ح 5. ________________________________________