( 75 ) الصلاتين (1). وجاء: أن رسول الله صلى الله وعليه وآله جمع بين الظهر والعصر، ثم المغرب والعتمة، من غير سفر ولا مرض (2). وجاء: أن لكل صلاة وقتين: أول وآخر، كما ذكرناه في أول الباب (3)، وأول الوقت أفضلها (4). وإنما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول (5)، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها (6) الضعيف والقوي، كما قال الله تبارك وتعالى: ( فما استيسر من الهدي ) (7) وقال: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (8) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة ـ إلى أكثر القدرة (9) ـ في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد. وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرّق عند ذلك بين القوي والضعيف. فلما (10) لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض محمولاً ثبت الفرض عند ____________ (1) الفقيه 1: 139|646، والهداية: 29، والكافي 3: 276|5، والتهذيب 2: 243|964 و965 و966 و967، وفيها عن أبي عبدالله (عليه السلام). (2) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 186|886، وعلل الشرائع: 321|3 و4، و322|6 و7، والتهذيب 2: 263|1046. (3) تقدم ذكره في ص 9. (4) الكافي 3: 274|3 و4. (5) ورد مؤداه في الكافي 3: 274|3، والتهذيب 2: 39|123 و124، وفيها: النهي عن تأخير الصلاة بغير علة. (6) في نسخة " ش " و" ض ": منها، وهو تصحيف، صوابه ما أثبتناه من البحار 83: 32 عن فقه الرضا (ع). (7) البقرة 2: 196. (8) التغابن 64: 16. (9) ليس في نسخة " ش ". (10) في نسخة " ش " و" ض " زيادة: أن