( 76 ) ذلك على أضعف القوم، ليستوي فيها القوي والضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي والضعيف. وإنما سمي ظل القامة قامة، لأن حائط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قامة إنسان (1)، فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين، وظل قدم وظل قدمين، وظل أربعة أقدام وذراع. وذلك أنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين، وإذا مسح بالذراع كان ذراعاً، وإذا مسح بالذراعين كان ذراعين، وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله، لأن ظل القامة ربما كان قدماً وربما كان قدمين، ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها، لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الازمنة. والحائط المنسوب إلى قامة إنسان قائماً معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص، فلثبوت (2) الحائط المقيم المنسوب إلى القمة، كان الظل منسوباً إليه ممسوحاً به، طال الظل أم قصر. فإن قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام، ولم يكن الوقت أكثر من الاربعة و لا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟ قيل له: لايجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر، لأنه إنما صُيِّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف، واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخُفف عنهم من الوقت وصيّر أكثر. ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [ قدر ] (3) لأداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذوراً ( في تأخير ) (4) ____________ (1) الفقيه: 1: 140|653، والتهذيب 2: 20|55 و21|58، باختلاف يسير، من " وانما سُمي... ". (2) في نسخة " ض ": فسوف وفي " ش ": فلما استوفي، وما أثبتناه من البحار 83|33 عن فقه الرضا. (3) أثبتناه من البحار. (4) في نسخة " ش ": بتأخير.