( 74 ) غروب الشفق (1)، وهو أول وقت العتمة، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة (2)، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل (3). وأول وقت الفجر إعتراض الفجر في اُفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب (4). وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع (5). وقد جائت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة رجل: قدم (6) وقدمان (7). وجاء: على النصف من ذلك، وهو أحب إليّ (8). وجاء: آخر وقتها إذا تم قامتين. وجاء: أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام (9). وجاء: أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعاً، وآخر وقتها إذا تم ذراعين (10). وجاء: لهما جميعاً وقت واحد مرسل، لقوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 141|655 و657 و142|662، والهداية: 30 والكافي 3: 279|4 و6 و280|7 و9، والتهذيب 2: 28|77 و82 و29|86 و258|1029 و1031. (2) في نسخة " ش " زيادة: المغربية. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 141|657، والتهذيب 2: 30|88. (4) روي الصدوق مؤداه في الفقيه 1:143|664 و317 |1440 و1441، وروى الكليني مؤداه في الكافي 3: 282|1 و283|3. (5) ورد مؤداه في الكافي 3: 276|2 و3 و4، والتهذيب 2: 21 |57 و58 و60 وفي الكافي 3: 431|3 و4 ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر. (6) في نسخة " ش " وقدم. (7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 18|50 و19|52 و20|56 و21|60 و61 و252|1001. (8) التهذيب 2: 246|978. (9) ورد مؤداه في التهذيب 2:255|1012. (10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 251|994 و995، 256|1016.