( 73 ) تقصير، ولا يريد أن يطيل التنفل، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1)، وليس يمنعه منهما إلاّ السبحة (2) بينهما. والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها نافلة (3)، وإن شاء طول إلى القدمين، وإن شاء قصر، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون، وإن أحب أن يزداد فذلك إليه، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني ، إذا زالت الشمس، صلى الفريضتين وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار، في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الاوقات (4). وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين، أو أربعة أقدام صلى الفريضة، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء (5). وتفسير القدمين والأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان، شتاء أو صيفاً طال الظل أم قصر، فالوقت واحداً أبداً (6). والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال (7)، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل، والقضاء، والنوم، والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت (8). وأول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق، وآخر وقتها ____________ (1) الفقيه 1: 139|646، الهداية: 29، الكافي 3: 276|5، من " فاذا زالت الشمس.. " (2) السبحة: النافلة " مجمع البحرين ـ سبح ـ 2: 370 ". (3) ليس في نسخة " ش ". (4) قوله: " وقضى النوافل... " ورد مؤداه في التهذيب 2: 163|642 و173|688 و690، والإستبصار 1: 290|1060 و1061 و1063 و1064. (5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|649 و653، والتهذيب 2: 20 |56. (6) ورد مؤداه في الكافي 3: 277|7، والتهذيب 2: 249|988 و989. (7) روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 140|649 و650 و653. (8) روى الشيخ مؤداه في التهذيب 2: 256|1016|و 1018، والاستبصار 1: 259|928 و930، من " فاذا صلى... ".