( 50 ) غيرهم من الثقات ورواياتهم، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام، قال: أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، بل ظاهره الشهادة بصدور رواياته عن الأئمة كروايات بني فضال، التي أخبر العسكري بصدورها (1). وقال السيد الصدر: إن قلت: قول المولى أبي القاسم الحسين بن روح: ( ليس فيه شيء إلاّ وهو مروي عن الأئمة إلاّ موضعين أو ثلاثة ) وقوله فيه: ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) وقول المفيد: ( ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة ) ـ يعني الشهادة بغير العلم ـ يوجب الاعتماد ويكون كسائر ما عرض على المعصوم من الكتب والاصول. قلت: أقصى ما في شهادة المولى أبي القاسم بن روح أنه مروي، ليس كلّ مروي صحيحاً، ولا كل ما هو صحيح يوجب العمل، بل قد يجب العمل بالضعيف وتأويل الصحيح، لأنا أهل التوسط في العمل بالخبر، نعمل بما قبله الأصحاب، ودلت القرائن على صحته، وما أعرض عنه الأصحاب وشذ يجب عندنا اطراحه (2). القول في حجيته: على فرض كونه للإمام الرضا عليه السلام، أو أنه كتاب التكليف، أو كتاب آخر، فهل هو حجة في نفسه، ويمكن الأخذ والتمسك به، أم لا؟ وما الفرق بينه وبين الضعاف المنجبرة؟ وما هو بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين؟ وتظهر فائدته لمن يعمل بمطلق الأخبار، ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ووافق الشهرة بين الأصحاب، وفي الآداب والسنن والمكروهات، حيث يتسامح فيها ويعمل فيها بالأخبار الضعيفة، وفي التأييد ونحوها، ممّا هو شأن الأخبار الضعيفة التي ليست بأنفسها حجة (3). ____________ (1) فرائد الاصول: 87. (2) فصل القضاء: 436. (3) عوائد الآيام: 250.