( 49 ) النسخة الأصل وأدخل المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر. فاشتبه على المجلسي ـ رحمه الله ـ أو على الذي نقل عن المجلسي، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب. وقال السيد الصدر في فصل القضاء: ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه: ومنّ عليهم بالثواب. ثم انخرمت الورقة اليسرى ـ كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة ـ واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به، وجلها ممتازة عنه لا أول لها، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان. وإن الموجود من النوادر مبوب، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس. ولم يلتفت السيد أمير حسين، ولا من نقل له، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين، إلى هذه الخصوصيات (1). * * * وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه، فقد نقله الشيخ في العدة قال: عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء (2). وقال شيخنا العلاّمة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه: ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبدالله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " (3). فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال، وبعدم الفصل عن كتب ____________ (1) فصل القضاء: 423. (2) عدة الاصول 1: 56. (3) الغيبة: 251 ـ 252.