( 36 ) تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك (1). ومنها: ما وقع في باب النكاح، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث، واشترط فيه حضور شاهدين (2). وهو مخالف لأصول المذهب (3). ومنها قوله: إن المعوذتين من الرقية، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن (4). وهو رأي من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجميع المسلمين، ينسب إلى ابن مسعود. فقد ذكر العلاّمة المجلسي في البحار (5) بعد نقله هذا الخبر، في البيانات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الاخبار، قال: وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة، فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى (6): أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام )، وخلافه انقرض، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك. ومنها في باب الإستقبال: قوله: واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك (7). ومنها: في باب الشهادات، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن، اذا كان له شاهد ____________ (1) الفقه المنسوب: 116. (2) الفقه المنسوب: 232. (3) رسالة الخوانساري: 24. (4) الفقه المنسوب: 113. (5) بحار الأنوار 85: 42. (6) الذكرى: 195. (7) الفقه المنسوب: 105.