( 35 ) ذلك، ويعطي جواز كل منهما مطلقاً (1). ومنها: ما وقع في تحديد مقدار الكر من الماء، وهو قوله: والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر(2). وهو حكم مخالف لما ذهب إليه علماؤنا، وانعقد الإجماع على خلافه، كما صرح به غير واحد من أعلامنا، منهم الشيخ الشهيد القائل: بأنّا لا نعرف قائلاً به عدا الشلمغاني على ما حكاه جماعة، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة من تحديده إياه (3). وذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل (4) ـ بعد نقله هذا الخبر ـ قلت هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة، ولم يقل به أحد من أصحابنا، فهو محمول على التقية، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر. ومنها: ما وقع في باب لباس المصلي منه، من جواز الصلاة في جلد الميتة، بتعليل أن دباغته طهارته (5). ولا يخفى أن ذلك متروك غير معمول به بين الأصحاب (6). ومنها قوله: وقال العالم (عليه السلام): وإذا سقطت النجاسة في الإناء لم يجز استعماله، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره استعمل، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه، ولا يشرب الاّ إذا لم يوجد غيره ولا يشرب ولا يستعمل إلاّ في وقت الضرورة والتيمم (7). ومنها: ما وقع فيه من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية، حين قال: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى، فاعد صلاتك، لأنه إذا ____________ (1) رسالة الخوانساري: 21. (2) الفقه المنسوب: 91. (3) رسالة الخوانساري: 22. (4) مستدرك الوسائل 1: 27. (5) الفقه المنسوب: 302. (6) رسالة الخوانساري: 22. (7) الفقه المنسوب: 92.