( 37 ) واحد (1). ومنها: توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة، وهو تمام أيام الأسبوع (2)، والمروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت. ومنها قوله: لا بأس بتبعيض الغسل (3). ومنها قوله بمسح الوجه كله في التيمم، وبمسح اليد إلى أصول الاصابع (44>. ومثل هذه الموارد موارد أخرى، اكتفينا بما ذكرنا. ولا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لمّا سبقتهم الشبهة، وكم له من نظير، فقد نسبوا كتاب جامع الأخبار للصدوق وهو للشعيري، وكتاب البدع لميثم البحراني وهو لعلي بن أحمد الكوفي، ودعائم الإسلام للصدوق وهو للقاضي نعمان المصري، وكتاب الكشكول في بيان ما جرى على آل الرسول للعلاّمة الحلي وهو للسيد حيدر الآملي، وكتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى وهو للحسين بن عبدالوهاب المعاصر للسيد، وكتاب المجموع الرائق للشيخ الصدوق وهو للسيد هبة الله، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب فتدبر (5). 2 ـ القول بأنه كتاب الشرائع وذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع (6) لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن ____________ (1) الفقه المنسوب: 308. (2) الفقه المنسوب:129. (3) الفقه المنسوب: 85. (4) الفقه المنسوب: 88. (5) فصل القضاء: 411، والذريعة 5: 33، 2: 28، 8: 197، 18: 82، 15: 383، 20: 55. (6) قال العلامة الطهراني في الذريعة 13: 46 وتوجد منها نسخة في مكتبة السيد حسن صدرالدين في الكاظمية، وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي، وقد قرأها على أستاذه المحقق فأجازه على ظهرها، وتاريخ الإجازة سنة 672 هجرية.