[27] «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ثمّ انصرف منها...»(1). وكذلك بالنسبة إلى التقصير، فقد ورد التصريح في جملة من الروايات بجوازه خارج تلك القطعة المعروفة من الأرض: منها: ما مرّ آنفاً في الرواية الأخيرة (رواية حمران) من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)قصّر في الحديبيّة. ومنها: ما رواه مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر؟ قال: «يحلق في الطريق أو أين كان»(2). ومثلها الرواية السادسة من نفس الباب. هذا ـ مضافاً إلى ما اعترف به صاحب الاشكال من خروج الإحرام الذي هو من مناسك الحج عن تلك القطعة، فإنّ المواقيت كلّها خارجة عن الحرم، وكذا صيام سبعة أيّام بدل الهدي. فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ كثيراً من مناسك الحج يجوز فعلها خارج المواقف الخاصّة عند الاضطرار، لا سيّما نفس محلّ الكلام، وهو الهدي، لما مرّ من رواية حفص البختري فيمن كان معه الهدي وعطب في بعض الطرق، وروايتي حمران وزرارة في المصدود، فلو كان الهدي ممّا يقوم بتلك القطعة من الأرض كالوقوفين والسعي والطواف لم يجز إتيانه خارجها اختياراً واضطراراً. حكم وادي محسّر وقياس الهدي بالوقوف إن قيل: مقتضى القاعدة عند تعذّر الذبح بمنى وإنّ كان جواز الذبح في أيّ مكان ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : الباب 6 من أبواب الإحصار والصدّ، ح 1. (2) الوسائل : الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير، ح 2.