[28] آخر يختاره الحاجّ، إلاّ أنّ هذا إنّما يصحّ القول به لو لم يتوفّر دليل على ثبوت بدل اضطراري بمنى، والدليل على ذلك موجود، وهو موثّق سماعة في قوله: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: «يرتفعون إلى وادي محسّر»(1) فإنّ المتفاهم العرفي من هذه المعتبرة قيام وادي محسّر مقام منى عند كثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعابهم في جميع ما هو وظيفة الحاجّ فيها حتّى بالنسبة إلى ذبح الأضحية. قلنا: هذا الاستدلال ضعيف جدّاً; لأنّ ظاهر الرواية أنّها واردة في مورد الوقوف في منى لا مطلق ما يؤتى به في منى، وحينئذ قياس الأضحية على الوقوف قياس مع الفارق، فإنّ الوقوف قائم بمنى نفسها، فإنّه لا معنى للوقوف في غيره، فعند التعذّر يرتفع الحاجّ بمقتضى هذه الرواية إلى وادي محسّر، وأمّا الأضحية فقد عرفت أنّه قد تتّفق في غير منى أيضاً، فقياسها على الوقوف قياس مع الفارق، وهو غير جائز عندنا. نعم لو دلّ نصّ خاص على إمكان إيقاع الهدي في محلّ قريب من منى (كوادي محسّر) عند التعذّر لقلنا به، وحيث لم يرد نصّ كذلك، والقياس والاستحسان ممنوعان عندنا، فمقتضى الصناعة سقوط الهدي من رأس، أو إتيان الهدي في أيّ مكان، نعم: لا ريب في أنّ الاولى رعاية الأقرب فالأقرب، ولكن هذا إذا أمكن إيقاع الهدي مع شرائطه الواجبة الّتي منها إشباع المساكين وإطعامهم، لا ما إذا كان هذا الأمر متعذّراً في وادي محسّر أيضاً. * * * ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : الباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف، ح 4.