[26] «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل آخر من المسلمين»(1). ومنها: ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال: «فليصلّهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما»(2). هذا بالنسبة إلى ركعتي الطواف، وأمّا بالنسبة إلى الهدي الذي هو محل الكلام فقد مرّ أنّه إذا كان معه الهدي وعطب في بعض الطرق ومرض بحيث يخشى هلاكه يجوز نحره أو ذبحه في محلّه وإن كانت بينه وبين الحرم مسافة بعيدة كمن خرج من مسجد الشجرة قاصداً مكّة وبعد طيّ مسافة قليلة مرض هديه وعطب، ففي رواية حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أنّه هدي قال: «ينحره ويكتب كتاباً أنّه هدي ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة»(3). ومثله سائر ورايات الباب فراجع. والإصرار على كتابة الكتاب في هذاالحديث دليل على وجوب صرفها في مصارفها. ومرّ أيضاً ذكر المصدود إذا ساق هدياً وأنّ الروايات وفتاوى المشهور متّفقة على وجوب ذبحه في نفس محلّ الصدّ، ففي حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « فإنّ المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه...»(4). وفي رواية حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : الباب 74 من أبواب الطواف ح 13. (2) الوسائل : الباب 74، ح 18. (3) الوسائل : الباب 31 من أبواب الذبح، ح 1. (4) الوسائل : الباب 1 من أبواب الإحصار والصدّ، ح 5.