[131] الأئمّة (عليهم السلام) بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره مع وجود المستحقين من بني هاشم عادة، واحتمال عدم وجود مستحق بينهم في جميع ذلك بعيد جدّاً. السّادس : صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، وأمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة كما عن المدارك وغيره لبعض ما عرفت، وقد عرفت الجواب منه أيضاً. السّابع : كسابقه إلاّ أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة وغيره، وكأنهم زعموا أن ذلك هو القدر المتيقن من مصرفه في هذه الأيّام، وسيأتي إن شاء الله أنه ليس كذلك قطعاً. الثّامن : إن حقّ الأصناف تدفع إليهم وخمس الارباح مباح مطلقاً، وكأنه نظر في ذلك إلى أن أدلّة التحليل ناظرة إلى خصوص الارباح (مع أن بعضها عام ظاهراً) وقد عرفت الجواب عنه أيضاً فلا نطيل بالاعادة. التاسع : صرف حصّة الاصناف إليهم والتخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، والوصية، وصلة الاصناف مع الاعواز، بإذن الفقيه، كما عن الشهيد في الدروس، ودليلهم هو الجمع بين أدلّة الأقوال السابقة، ولما لم يثبت ترجيح بعضها على بعض فلابدّ من التخيير بين هذه المصارف، ويظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه سابقاً. العاشر : وهو العمدة ـ دفع سهم الاصناف إليهم، وأمّا حصة الامام فتصرف في كلّ أمر يحرز به رضاه من إقامة الشعائر ونشر الإسلام وصيانة الحوزات العلمية، وصلة الاصناف الثّلاثة من السادة وغيرهم من أهل الفقر والصلاح مع رعاية الأهم فالأهم كما اشتهر بين المعاصرين (وهو المختار عندنا). ودليله ـ أمّا بالنسبة إلى صرف حصة الاصناف إليهم فممّا لاينبغي الشكّ فيه، لأن الله وضعها لهم ولسد خلتهم ورفع حوائجهم، مع منعهم من الزكاة، ومن المعلوم أن غيبة الإمام (أرواحنا له الفداء) لاتمنع من ايصال حقهم إليهم وتركهم محرومين من