( 206 ) [ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 720 ) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. [ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج. [ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط ( 721 ) المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب ( 722 ) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال. [ 633 ] مسألة 5 : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة ( 723 ) ، إلا أن يكون المس واجباً. [ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط ( 724 ) الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الاقوى عدم وجوبه. _________________ ( 720 ) ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) :بل يكفيها كما مر. ( 721 ) ( والاحوط ) : الاولى. ( 722 ) ( وجب ) : الاظهر عدم وجوبه مطلقاً. ( 723 ) ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الاقرب الجواز مطلقاً. ( 724 ) ( مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط ) : استحباباً.