( 205 ) صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ( 716 ) ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ( 717 ) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح ( 718 ) أيضاً كذلك. [ 629 ] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة ( 719 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة. _________________ = عليها اذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استعراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمناً طويلاً ، كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخرى. ( 716 ) ( لزم الحرج ) : النوعي. ( 717 ) ( يتوضأ لكل صلاة ) : بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء. ( 718 ) ( صاحب سلس الريح ) :وكذلك سلس النوم والاغماء. ( 719 ) ( يجب عليه المبادرة ) : لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع الفترة ، وكذا في الصورة الاخيرة التي اشار اليها بقوله ( واما اذا لم يكن كذلك ) والاقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة ايضاً.