( 207 ) [ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها. [ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة. [ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها. [ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 725 ) . [ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء ( 726 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر. فصل في الأغسال والوجوب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه _________________ ( 725 ) ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط. ( 726 ) ( الاحوط تكرار الوضوء ) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث او نفس الحدث المبتلى به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر.