( 177 ) جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة. السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل ( 602 ) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح ( 603 ) وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإِعادة أو التيمم. الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها ( 604 ) خارج الوقت ، وإلا وجب التيمم ، إلا أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأُولى بطل ( 605 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد. [ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ ( 606 ) صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول ( 607 ). التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير _________________ ( 602 ) ( بطل ) : في الاول دون الثاني ونحوه. ( 603 ) ( ولو كان جاهلاً بالضرر صح ) :لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان. ( 604 ) ( ولو ركعة منها ) : سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه. ( 605 ) ( في الصورة الاولى بطل ) : بل يصح اذا اتى به مضافاً الى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة. ( 606 ) ( ثم توضأ ) : بالصب ثانياً لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته. ( 607 ) ( عصى بفعله الاول ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء.