( 176 ) فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ( 599 ) ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب ( 600 ) ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته. [ 559 ] مسألة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة. الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو كان طاهراً ( 601 ) ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والاقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث _________________ ( 599 ) ( ويتوضأ به ) : فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الاواني. ( 600 ) ( التفريغ واجب ) : اذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي ـ كان لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجاً مع فصل جاز التوضي به كما ذكره قدس سره بل يجب ـ واما مع انتفاء احد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الاواني وقد مرّ منا التأمل فيه. ( 601 ) ( ولو كان طاهراً ) : تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتى ماء الاستنجاء.