( 135 ) ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ( 448 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول ( 449 ) أيضاً. [ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 450 ) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى. [ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار. [ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري. [ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج ( 451 ) يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير. _________________ ( 448 ) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذِ وان كان الثلاث أفضل واحوط. ( 449 ) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء. ( 450 ) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما. ( 451 ) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.
