( 134 ) على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم ( 443 ). [ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان ( 444 ) . [ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي ( 445 ) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي ( 446 ) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر. فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ( 447 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، _________________ = قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً. ( 443 ) ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية. ( 444 ) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام. ( 445 ) ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط. ( 446 ) ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد. ( 447 ) ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.