( 136 ) [ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط ( 452 ) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل ( 453 ) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأتية ، لكن لا يبعد ( 454 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد. [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط ( 455 ) الدلك في هذه الصورة. [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ( 456 ) كفي مع فرض زوال العين بها. [ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً ( 457 ). فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته ( 458 ) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج _________________ ( 452 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى. ( 453 ) ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه. ( 454 ) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد. ( 455 ) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة. ( 456 ) ( ثلاث مرات ) : أو أقل. ( 457 ) ( من العلم بكونه ماءً ) :أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب. ( 458 ) ( والاولى في كيفياته ) :لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه =
