( 133 ) المنكر ، كما أنه يجب إرشاده ( 437 ) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 438 ). [ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط. [ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 439 ). [ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة ( 440 ). [ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد. [ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ ( 441 ) بدون إذن أربابه( 442 ) ، وكذا يحرم _________________ ( 437 ) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة. ( 438 ) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالاخبار كذباً. ( 439 ) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري. ( 440 ) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً. ( 441 ) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين. ( 442 ) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما =
