( 113 ) البول ( 352 ) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان. [ 381 ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه ( 353 ) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق. الثامن : الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر ( 354 ) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الاقوى ( 355 ) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى ( 356 ) فيما لم يكن على بدنه فعلا. [ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام ( 357 ) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 358 ) ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل _________________ = بالطهارة على الاستحالة. ( 352 ) ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال. ( 353 ) ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لاخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه. ( 354 ) ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة. ( 355 ) ( وان كان هو القوى ) : فيه منع. ( 356 ) ( بل هو الاقوى ) : فيه منع ايضاً. ( 357 ) ( ولا تسقط هذه الاحكام ) : الا على قول نادر. ( 358 ) ( بعد التوبة ) : بل قبلها ايضاً.
