( 112 ) الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل. [ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 348 ) إذا غلى بعد ذلك. [ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار. [ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه. [ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم. [ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك. [ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى ( 349 ) ، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً. [ 380 ] مسألة 10 : السيلان ـ وهو عصر التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر. السابع : الانتقال ( 350 ) ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له ( 351 ) كالبَق والقَمل ، وكانتقال _________________ ( 348 ) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط. ( 349 ) ( الا اذا غلى ) : بل وان غلى. ( 350 ) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم. ( 351 ) ( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم =