( 114 ) خروج العدة على الأقوى. [ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 359 ) . [ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة ( 360 ) . [ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة ( 361 ) منه وإن وجب قتله على غيره. التاسع : التبعية وهي في موارد ( 362 ) : احدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر. الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ( 363 ) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة. الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ( 364 ) ولم يكن معه أبوه أو جده. الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ. _________________ ( 359 ) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه ايضاً. ( 360 ) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها. ( 361 ) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار. ( 362 ) ( وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة. ( 363 ) ( في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه. ( 364 ) ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.