( 111 ) قبل ذهاب الثلثين. [ 371 ] مسألة 1 : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ( 345 ) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. [ 372 ] مسألة 2 : إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة. [ 373 ] مسألة 3 : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ( 346 ) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به ( 347 ) ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على _________________ ( 345 ) ( او بذهاب ثلثيه ) : فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الاتية المبنية على النجاسة ، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلية والحرمة. ( 346 ) ( وان ذهب ثلثا المجموع ) : ويكفي في الحكم بالحلية على المختار. ( 347 ) ( فلا بأس به ) : في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.
